الشيخ محمد باقر الإيرواني

482

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

5 - واما ان الركن هو المسمّى ما بين الطلوعين فلصحيحة الحلبي السابقة : « . . . فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج » « 1 » وغيرها ، فان الادراك يتحقّق بالمسمّى في فترة الوقوف الواجب . 6 - واما امتداد الركن إلى المسمّى ليلا في حق الجاهل فلصحيحة مسمع بن عبد الملك عن أبي إبراهيم عليه السّلام : « رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل ان يفيض الناس ، قال : ان كان جاهلا فلا شيء عليه ، وان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » « 2 » . وسندها إذا كان قابلا للتأمّل بطريق الكليني من ناحية سهل فبطريق الشيخ الصدوق ليس فيها ذلك . 7 - واما الترخيص في الإفاضة ليلا لمن ذكر فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله للنساء والضعفاء ان يفيضوا عن جمع بليل ، وان يرموا الجمرة بليل ، فإذا أرادوا ان يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن » « 3 » وغيرها . 8 - واما امتداد الموقف الاضطراري فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع » « 4 » وغيرها . وهي وان لم تقيد امتداد الموقف إلى الزوال الا ان ذلك ورد في من

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 .